السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

83

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وتفصيل : أمّا الإمامية فقد ذهبوا إلى أنّه لا يجوز للجنب قراءة سور العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها ، والعزائم هي : ألم السجدة ، وسورة حم السجدة - وهي سورة فصلت - ، وسورتا النجم والعلق ، ولا يحرم قراءة ما عداها ، وحكم الحائض والنفساء هو حكم الجنب في ذلك « 1 » . وأما فقهاء المذاهب فحيث إنّ البسملة من القرآن عند جمهورهم فذهبوا إليحرمة قراءة الجنب والحائض والنفساء للبسملة بقصد التلاوة ، وأمّا لو قصد الدعاء أو الثناء ولم يقصد القراءة فلا بأس به ، وذهب المالكية في أحد القولين إلى حرمة قراءة آية للتعوّذ أو الرقية ، وعندهم - أي المالكية - أنّ الحيض والنفاس لا يمنعان من قراءة القرآن بقصد التعلّم أو التعليم ، وأمّا لو قصد بها القراءة ، فعندهم روايتان : الجواز وعدمه « 2 » ، وتفصيله يذكر في محلّه . ( انظر : جنابة ، حيض ، نفاس ) 5 - ما يستحبّ فيه التسمية : هناك عدة موارد يستحبّ أو يُسنُّ التسمية فيها وأهمّها ما يلي : أ - في الوضوء : ذهب الإمامية إلى استحباب التسمية عند ابتداء الوضوء « 3 » ، وذهب الحنفية والمالكية - في المشهور عندهم - والشافعية إلى كونها سنّة « 4 » ، واستدلّ بعض الإمامية لاستحبابه « 5 » بما روي عن زرارة عن الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللّهمّ اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين » « 6 » . كما استدلّ بعض فقهاء المذاهب بما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « مَن توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهوراً لما أصاب بدنه » « 7 » .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 235 ، 261 . جواهر الكلام 3 : 42 - 43 . منهاج الصالحين ( محمد سعيد الحكيم ) 1 : 202 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 116 ، 195 . بدائع الصنائع 1 : 203 . شرح الزرقاني : 104 ، 105 ، 138 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 138 ، 139 ، 174 ، 175 . حاشيتا قليبوبي وعميرة 1 : 62 ، 65 ، 199 . نهاية المحتاج 1 : 201 ، 204 ، 339 . المغني 1 : 141 ، 144 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 173 . جواهر الكلام 2 : 330 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 70 - 71 ، 74 . حاشية الدسوقي 1 : 103 . شرح الزرقاني 1 : 72 . حاشيتا القليوبي وعميرة 1 : 52 . نهاية المحتاج 1 : 168 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 2 : 173 . ( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 423 ، ب 26 ، من الوضوء ، ح 2 . ( 7 ) تلخيص الحبير : 72 . وانظر الاستدلال بهذا الحديث : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 89 .